مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
303
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - تأقيت الكفالة بأجل : المشهور بين الفقهاء ( « 1 » ) أنّ الكفالة تصح حالّة ومؤجلة ، ولكن ذهب المفيد ( « 2 » ) والشيخ الطوسي ( « 3 » ) إلى أنّ الكفالة لا تكون إلّا بأجل . وعلى كلّ حال فلا خلاف في أنّه إذا اشترط بالأجل فلا بد أن يكون معلوماً على وجه لا يحتمل الزيادة والنقصان ( « 4 » ) ، وتأجيل الكفالة تارة بأن يقول : كفلته إلى شهر مثلًا بمعنى لزوم احضار المكفول بعد انقضاء الشهر وعدم جواز مطالبته به قبله ( « 5 » ) ، وهو التأجيل المعروف في الكفالة ، وأخرى بأن يقول : كفلته شهراً بمعنى التعهّد به ضمن الشهر ، ذكره العلّامة في التحرير وسماه الكفالة المؤقّتة قال : « تصحّ الكفالة المؤقتة ، فلو قال : أنا كفيل فلان شهراً على معنى أنّه يحضره متى شاء المكفول له في مدة الشهر جاز » ( « 6 » ) . ( انظر : كفالة ) 4 - تأقيت المضاربة : لو قال : ضاربتك سنة بمعنى أنّه جعل الغاية للمضاربة سنة فلا تصير المضاربة لازمة في هذه المدة ؛ بل لكلّ منهما فسخها قبل الأجل ، والشرط والعقد صحيحان وفائدة الشرط حينئذٍ المنع من التصرف بعد السنة ؛ لأنّ جواز التصرّف تابع للإذن عن المالك ، ولا إذن بعد المدة المذكورة ( « 7 » ) . وأمّا تأقيتها من بدء بأن يقول : إذا جاء أوّل الشهر فقد قارضتك فصريح العلّامة في التذكرة أنّه مناف للتنجيز الواجب في كلّ عقد ( « 8 » ) ، وهو صحيح إذا رجع إلى تعليق العقد بالزمان المزبور ، وأمّا إذا كان المراد تأقيت التصرف الخارجي فليس ذلك من التعليق المبطل . ( انظر : مضاربة )
--> ( 1 ) ( ) جواهر الكلام 26 : 188 . ( 2 ) ( ) المقنعة : 733 ، 815 . ( 3 ) ( ) النهاية : 315 . ( 4 ) ( ) الروضة 4 : 151 . جواهر الكلام 26 : 188 . ( 5 ) ( ) مفتاح الكرامة 12 : 758 . جواهر الكلام 26 : 188 . ( 6 ) ( ) مفتاح الكرامة 12 : 758 . جواهر الكلام 26 : 188 . ( 7 ) ( ) الحدائق 21 : 204 . الشرائع 2 : 381 . القواعد 2 : 331 . الايضاح 2 : 304 . جامع المقاصد 8 : 55 . مجمع الفائدة 10 : 240 . الرياض 9 : 6 . جواهر الكلام 26 : 341 . ( 8 ) ( ) التذكرة 2 : 229 ( حجرية ) . التحرير 5 : 569 .